الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

بواسطة الشيخ: عبد العزيز الراجحي قراءة 3454

الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

 

السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟

الجواب: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ([1]) " يحذر مما صنعوا "  (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد) ([2]) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، الحكم للأول نعم؛ لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجد نعم.

وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاس على الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟

ما تقاس عليها؛ لأن أولا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح، فيها خلاف.

وعلى القول بأنها تصح -وهو الصواب- لا يقاس هذا عليه؛ لأن هذا منهي عنه لذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا القبور مساجد ) ([3]) وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاة فلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصل منهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنه لذاته.

النبي نهى عنه قال: (لا تتخذوا القبور مساجد ) ([4]) ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ([5]) ( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ) ([6]) منهي عنه لذاته؛ لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.

فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا من جنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولا واحدا وليس فيه خلاف.

كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذات الصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها، نعم.

 

 

المرجع: مجموع فتاوى الشيخ: عبد العزيز الراجحي حفظه الله عبر الإنترنت.

 



[1] - البخاري: الصلاة (436) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218) , والدارمي: الصلاة (1403).

[2] - مسلم: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ (532).

[3] - مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532).

[4] - مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532).

[5] - البخاري: الصلاة (436) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218) , والدارمي: الصلاة (1403).

[6] - مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532).



مقالات ذات صلة

عليك ان تقرأ