2017-1-21
السؤال :
أتساءل ما إذا كان بوسعكم تقديم دليل ، أو إلقاء الضوء على إدعاء الشيعة بأنه يجب علينا أن نصلي على الأرض ، وهم يحملون حجراً معهم ويسجدون عليه ؟ كما أن هناك أحاديث بالبخاري تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على الأرض ، ويقول الشيعة : إنه لا تجوز الصلاة إلا على التربة – الأرض - ، بينما لا تجوز الصلاة على السجاد ، فهل بوسعكم - رجاء - إلقاء الضوء على هذا الأمر.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مما لا شك فيه أنه ليس في هذه الشريعة المباركة العنت والمشقة والعسر ، وقد قال ربنا تبارك وتعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/من الآية185 ، وقال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة/من الآية6 ، وقال : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/من الآية78 ، ومن هذا الباب – في أحكام الصلاة - : تشريع الصلاة على أي بقعة طاهرة في الأرض ، وعلى أي ثوب أو شيء طاهر يقيه حرَّ الأرض ، أو حجارتها ، أو طينها ، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو إجماع أهل السنة ، خلافاً للرافضة الذين اشترطوا أن يكون السجود على التراب ، أو على شيء مصنوع منه ، أو على أرض طاهرة ، ولا يجيزون الصلاة على مصنوعات دخلتها مواد صناعية ! وهم يجعلون للسجود على تربة " كربلاء " الأجر العظيم ! افتراء على الله ، وعلى دينه .
والعجيب في حمق هؤلاء وجهلهم أنهم خصوا السجود فقط دون باقي هيئات الصلاة ، فيمكن – عندهم – أن تكون اليدان ، والركبتان ، والقدمان على أي شيء ، إلا أنه لا بدَّ في السجود أن يكون على تراب ، أو ما هو مشتق منه ! .
وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والمهم في شرعنا المطهر أن تكون صلاتك في بقعة طاهرة ، وعلى ثياب ، أو حصير ، أو سجاد طاهر .
1. عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ) .
رواه البخاري ( 427 ) ومسلم ( 521 ) .
2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ .
رواه البخاري ( 326 ) ومسلم ( 513 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
والخُمرة : بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم ، قال الطبري : هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل , سمِّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها , فإن كانت كبيرة سميت حصيراً , وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم , وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار , قال : وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي .
" فتح الباري " ( 1 / 430 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
فيه : جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض , وهذا مجمع عليه , وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض . وفيه : أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة , وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته .
" شرح مسلم " ( 5 / 163 ) وبوَّب عليه : " باب جواز الجماعة في النافلة ، والصلاة على حصير ، وخمرة ، وثوب " .
وما روي عن عمر بن عبد العزيز هو أنه كان يأتي بتراب ، فيوضع على الخمرة ، فيسجد عليه .
3. عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ " أَبُو عُمَيْرٍ " ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ : ( يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ) - نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ - فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ فِي بَيْتِنَا ، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ، وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّي بِنَا .
رواه البخاري ( 5850 ) .
4. عنْ جَابِرٍ قال : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .
رواه مسلم ( 519 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
قوله : " فرأيته يصلي على حصير يسجد " فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب ، وحصير ، وصوف ، وشعر ، وغير ذلك , وسواء نبت من الأرض أم لا ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال القاضي رحمه الله تعالى : أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه , وأما البُسُط ، واللُّبود ، وغيرها ، مما ليس من نبات الأرض : فتصح الصلاة فيه بالإجماع , لكن الأرض أفضل منه ، إلا لحاجة حر ، أو برد ، أو نحوهما ؛ لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع ، والله عز وجل أعلم .
" شرح مسلم " ( 4 / 233 ، 234 ) .
5. وقال البخاري – رحمه الله - :
باب السجود على الثوب في شدة الحر ، وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه .
وروى تحته :
عن أنس بن مالك قال : كنَّا نُصلِّي مع النَّبي صلى الله عليه وسلم فَيَضعُ أحدُنا طرفَ الثوبِ من شدَّة الحرِّ في مكان السجود .
رواه البخاري ( 378 ) ومسلم ( 620 ) .
وليتحر المصلي في كل ما يصلي عليه : أن يكون طاهراً ، وليس عليه زخارف ، وألوان تشغله في صلاته .
ثانياً:
أما تفضيل الرافضة للصلاة على شيء تراب " كربلاء " : فهو من اختراع أئمتهم ، وليس له أصل في دين الله تعالى .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - :
فائدة :
ليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة " كربلاء " ، وفضل السجود على أرضها ، واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة ، كما عليه الشيعة اليوم ، ولو كان ذلك مستحبّاً : لكان أحرى به أن يُتخذ من أرض المسجدين الشريفين المكي والمدني ، ولكنه من بدع الشيعة ، وغلوهم في تعظيم أهل البيت ، وآثارهم ، ومن عجائبهم : أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم ، ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ، ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على أرض كربلاء من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه بداهة ، فقد وقفت على رسالة لبعضهم , وهو المدعو السيد عبد الرضا (!!) المرعشي الشهرستاني بعنوان " السجود على التربة الحسينية " ومما جاء فيها ص ( 15 ) : وورد أن السجود عليها أفضل , لشرفها وقداستها وطهارة من دفن فيها . فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام , ينور إلى الأرض السابعة , وفي آخر : أنه يخرق الحجب السبعة , وفي آخر : يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها , وفي آخر أن السجود على طين قبر الحسين ينوّر الأرضين .
ومثل هذه الأحاديث ظاهر البطلان عندنا , وأئمة أهل البيت رضي الله عنهم براء منها , وليس لها أسانيد عندهم ليمكن نقدها على نهج علم الحديث وأصوله , وإنما هي مراسيل ومعضلات !! ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة عن أئمة أهل البيت , حتى راح يوهم القّراء أنها مروية في كتبنا نحن أهل السنة , فها هو يقول : وليست أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم السلام , إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية الفرق الإسلامية , عن طريق علمائهم ورواتهم , ومنها ما رواه السيوطي في كتابه " الخصائص الكبرى " في باب " إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين عليه السلام " وروى فيه ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر ثقاتهم , كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم والطبراني والهيثمي في " المجمع " وأمثالهم من مشاهير رواتهم .
فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي ولو حديث واحد يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها , وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها إنما هو إخباره صلى الله عليه وسلم بقتله فيها - أي الحسين رضي الله عنه - فهل ترى فيها ما ادعاه الشيعي في رسالته على السيوطي والهيثمي !! اللهم لا , ولكن الشيعة في سبيل تأييد ضلالاتهم وبدعهم يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت !!
ولم يقف أمره عن هذا التدليس على القّراء , بل تعداه إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو يقول : " وأوّل من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة , لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في أحد , وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام (!!) وهو حمزة بن عبد المطلب , عم رسول الله صلى الله عليه وسلم , أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين بالنياحة (!!) عليه في كل مأتم , واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به (!!) ويسجدون عليه لله تعالى , ويعملون المسبحات منه , كما جاء في كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وعليه أصحابه ومنهم الفقيه .. " السجود على التربة الحسينية ص ( 13 ).
والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة - أي كتاب " الأرض والتربة الحسينية " - فتأمل أيها القارئ الكريم كيف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فادعى أنه أوّل من اتخذ قرصاً للسجود عليه , ثم لم يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى , وهي أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم , ومع أنه لا ارتباط بين هذا وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر , فإنه لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم , كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في مبايعته إياهن ألا ينحن , كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية .
ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة , وهي قوله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره , فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى " !! فهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم وحشاهم من أن يقارفوا مثل هذه الوثنيّة , وحسب القراء دليلاً على افتراء هذا الشيعي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لم يستطع أن يعزوا ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين سوى كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وهو من كتب بعض متأخريهم , ولمؤلف مغمور منهم , ولأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف عن هويته , حتى لا يفتضح أمره بذكره إياه مصدراً لأكاذيبه !!
ولم يكتف حضرته !! بما سبق من الكذب على السلف الأول بل تعداه إلى الكذب على من بعدهم , فاسمع إلى تمام كلامه السابق : " أنّ التابعي الفقيه مسروق بن الأجدع (ت 62هـ ) كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها ، كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه " المصنّف " ، باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه ، فأخرج بإسنادين أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها " المرجع السابق .
قلت ( الألباني ) وفي هذا الكلام عديد من الكذبات :
الأولى : قوله " كان يأخذ في أسفاره " فإنه بإطلاقه يشمل السفر براً , وهو خلاف الأثر الذي ذكره !! .
الثانية : جزمه بأنه كان يفعل ذلك , يعطي أنه ثابت عنه , وليس كذلك , بل ضعيف منقطع كما يأتي بيانه .
الثالثة : قوله " .. بإسنادين " كذب , وإنما هو إسناد واحد , مداره على محمد بن سيرين , اختلف عليه فيه , فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف ( 2 / 43 / 1 ) " من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال : نبئت أن مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة , يعني يسجد عليها .
ومن طريق ابن عون عن محمد : أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها .
فأنت ترى أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين , والأخر من طريق محمد , وهو ابن سيرين , فهو في الحقيقة إسناد واحد , ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه : " نبئت " فأثبت أن ابن سيرين أخذ بذلك بالواسطة عن مسروق , ولم يثبت ذلك ابن عون وكل منها ثقة فيما روى , إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند , فيجب أن تقبل كما هو مقرر في " المصطلح " لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ , وبناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف , لا تقوم به حجة ؛ لأن مداره على راوٍ لم يسم مجهول , فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه كما صنع الشيعي .
الرابعة : لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة , ليس فيها أصل في " المصنف " وهي قوله : " من تربة المدينة المنورة " ! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده , كما رأيت , فهل تدري لم افتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر ؟ .
لقد تبيّن له أنه ليس فيه دليل مطلقاً على اتخاذ القرص من الأرض المباركة ( المدينة المنورة ) للسجود عليه , إذا ما تركه على ما رواه ابن أبي شيبة , ولذلك ألحق به هذه الزيادة , ليوهم القراء أن مسروقاً رحمه الله اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركاً , فإذا ثبت له ذلك , ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء , بجامع اشتراك الأرضين في القداسة !!
وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل له , وإنما هو من اختلاق الشيعي , عرفت أن المقيس باطل أيضاً , لأنه كما قيل : وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟! فتأمل أيها القارئ الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب , حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال , يتبين لك صدق من وصفهم من الأئمة " أكذب الطوائف الرافضة " سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3 / 162 - 166 ) .
والله أعلم
المصدر: الإسلام سؤال وجواب