الصلاة في المقابر دون استقبال أي قبر

بواسطة الشيخ: عبد العزيز الراجحي قراءة 3331

الصلاة في المقابر دون استقبال أي قبر

 

فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المقابر دون استقبال أي قبر من القبور؟

الجواب: الصلاة في المقبرة حرام، لا تجوز ولا تصح الصلاة فيها، وهي من وسائل الشرك؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) ([1]) وقال -عليه السلام-: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون من قبورهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد ) ([2]).

فلا يجوز الصلاة في المقبرة، أو داخل سور المقبرة، حرام، ومن وسائل الشرك، ولا تصح، الصلاة باطلة إلا صلاة الجنازة، هذا لا بأس، تصلَّى في المقبرة؛ لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء، ولو ضاق الوقت ما تصح صلاتهم، دخول المقبرة سنة، يأتي بالسنة الآن ويترك الفريضة فيضيق الوقت عليه، كيف يضيق الوقت عليه! يضيق الوقت وما صلى الفريضة.

يروح المقبرة لماذا؟ ليفعل سُنَّة وهو يضيع الفريضة! هذا من الجهل، من عدم الفقه في الدين، يعني: يصلي الفريضة إذا ضاق الوقت، ويأتي المقبرة في وقت آخر، ما يستثنى أحد، لا حارس ولا غيره، لا يصلي في المقبرة، يخرج الحارس إذا جاء وقت الصلاة ويصلي مع الناس خارج المقبرة.

 

المرجع: مجموع فتاوى الشيخ: عبد العزيز الراجحي حفظه الله عبر الإنترنت.

 



[1] - مسلم: الجنائز (972) , والترمذي: الجنائز (1050) , والنسائي: القبلة (760) , وأبو داود: الجنائز (3229) , وأحمد (4/135).

[2] - البخاري: الجنائز (1390) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218) , والدارمي: الصلاة (1403).



مقالات ذات صلة