هل للدرزي ولاية النكاح

بواسطة خالد بن سعود الرشود قراءة 3101

العنوان         هل للدرزي ولاية النكاح

المجيب         خالد بن سعود الرشود         الإسلام اليوم

التاريخ         السبت 19 ذو القعدة 1430 الموافق 7 نوفمبر 2009 .

 

السؤال

 

سؤالي عن زواج فتاة مسلمة أهلها من طائفة الدروز بمسلم، فالفتاة المسلمة على منهج أهل السنة والجماعة، أسلمت عن طريق قناعتها الشخصية، وبمساعدة صديقة لها، والشاب مسلم على منهج أهل السنة والجماعة، وأهل الفتاة من الطائفة الدرزية, اعتقادهم لا يؤمنون بمحمد صلي الله علية وسلم ولا بسنته، ولا يؤمنون بالعمل سواء بالفرائض كالحج والصلاة والزكاة، ولديهم كتاب خاص يدعى الحكمة، وعقيدتهم باطنية .. المشكلة أن أهل الفتاة إذا علموا برغبة الفتاة الزواج من مسلم فإنهم يحجرون علها فورا، ويمنعونها الخروج بأي شكل، أو التواصل مع أي أحد،  فهم يحرمون الزواج قطعيا من المسلمين، وقد يصل رد فعلهم إلي قتلها مع زوجها المسلم، ولا يمكن بأي شكل طلب البنت بشكل رسمي من أهلها فالجواب بلا شك رفض قاطع، ويسعى الأهل لتزويج الفتاة بأي شاب درزي، وبالتالي فقدانها قدرتها على ممارسة عقائد الإسلام الصحيح كالحجاب والحج وربما الصلاة .. هل يجوز زواجهما بمعزل عن علم أهل البيت، وما يترتب عليه من غضبهم عليها وقطيعتهم لها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

الجواب من وجوه :

الوجه الأول : أن يعلم أن ابرز ما في عقيدة الدروز أنهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله، ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع، كما ينكرون الأنبياء والرسل جميعا ويلقبونهم بالأبالسة، كما ينكرون القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي، ولهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته، وإذا كان كذلك فإن هذه الطائفة لا يعدون مسلمين، ولا من أهل الكتاب .

الوجه الثاني : اتفق أهل العلم – فيما أعلم – على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وروى عبد الرزاق بسنده عن قتادة في قولة تعالي " لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين " )1( قال : لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرا وليا في دينه .

قال الجصاص : وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسلم في شيء وأنه إذا كان له ابن صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج، ولا غيره ا هـ، كما قال تعالي " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2) فهذا نص قاطع على ولاية الكافر على المسلم من الناحية الشرعية .

الوجه الثالث : أنه إذا بطلت ولاية الكافر انتقلت ولايته إلي قريبها المسلم، فإن لم يكن فإلي الحاكم المسلم أو إمام البلد أو قاضيها فيزوج المرأة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " فالسطان ولي من لا ولي له "، ولا مانع أن يكون ذلك النكاح خفيه عن أهلها الكفار إذا لم يؤمن شرهم، لأن في هذا النكاح تخليصاً للمرأة المسلمة من ولاية الكافر، وصيانة لدينها من الفتنة، وقد قال تعالي " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار " (3) 



1-  الآية ( 28 ) سورة آل عمران .

2-  الآية ( 141) سورة آل عمران .

3-  الآية ( 10) سورة الممتحنة  .



مقالات ذات صلة