اعتناق الدين البهائي ردة عن الإسلام

بواسطة الشيخ: أحمد هريدي قراءة 3233

المرجع:كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية جمع وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي (جماعة أنصار السنة - إدارة الدعوة والإعلام - لجنة البحث العلمي) فتوى رقم:(14) لفضيلة الشيخ: أحمد هريدي – بتاريخ: مارس 1968م.

 

اعتناق الدين البهائي ردة عن الإسلام

 المبادئ:

1- من اعتنق الدين البهائي يكون مرتداً عن الإسلام .

2- يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت ، فإن تاب وإلا قتل شرعاً.

3- لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعلم إشهاد توبة له .

سئل :

طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد / .... اعتناق الدين الإسلامي الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين ، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم .

أجاب :

إن السيد/ أ . س . ج ( موضوع السؤال ) كان في الأصل مسلماً من أبوين مسلمين وثابت في شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ثم اعتنق الدين البهائي أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو – ومن اعتنق الدين البهائي يكون مرتداً عن الدين الإسلامي، وحكم المرتد شرعاً أنه يستتاب يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت فإن تاب فيها وإلا قتل شرعاً. وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلي (الإسلام) وقد كان العمل جاريًا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلام ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل في الدفاتر والمضابط الرسمية ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولا مانع مطلقاً من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها . والله أعلم .

 



مقالات ذات صلة