عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون

بواسطة الشيخ: عبد المجيد سليم قراءة 3506

المرجع:كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية جمع وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي (جماعة أنصار السنة - إدارة الدعوة والإعلام - لجنة البحث العلمي) فتوى رقم:(22) لفضيلة الشيخ: عبد المجيد سليم – بتاريخ محرم 1358هـ الموافق: مارس 1939م.

 

عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون

 المبادئ :

1- البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين . ومن كان منهم في الأصل مسلماً أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتداً وتجري عليه أحكام المرتد .

2- لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين .

سئل :

كتبت وزارة العدل ما نصه : أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابها رقم 59 – 5 – 39 المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين ، وصورة من كتابها رقم 32 إدارة السابق إرساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 30 يونية سنة 1931 طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية فنرسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية .

أجاب :

أطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939م وعلى الأوراق المرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59- 39 المؤرخ 24 يناير سنة 1939م. المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعاً دفن موتى البهائيين في جبانات المسلمين أم لا . ونفيد : أن هذه الطائفة ليست من المسلمين- كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ويكفي في ذلك الإطلاع على ما سموه " قانون الأحوال الشخصية " على مقتضى الشريعة البهائية " المرافق للأوراق . ومن كان منهم في الأصل مسلماً أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتداً عن دين الإسلام وخارجاً عنه، وتجري عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي القويم. وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلماً ومن لم يكن كذلك " يراجع صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب " المبسوط للسرخسي " وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه .

 



مقالات ذات صلة